السيد علي الحسيني الميلاني

349

استخراج المرام من استقصاء الإفحام

عن أبي عون ، عن الحارث بن عمرو ، عن رجال من أصحاب معاذ ، عن معاذ : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث معاذ إلى اليمن فقال : كيف تقضي ؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنّة رسول الله . قال : إن لم يكن في سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال : أجتهد رأيي . قال : الحمد لله الذي وفّق لرسول رسول الله . حدّثنا محمّد بن بشار ، ثنا محمّد بن جعفر وعبد الرحمان بن مهدي قالا : ثنا شعبة ، عن أبي عون ، عن الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شعبة ، عن أناس من أهل حمص ، عن معاذ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بنحوه . هذا حديث لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتّصل ، وأبو عون الثقفي اسمه محمّد بن عبيد الله » ( 1 ) . وقال ابن حزم - وهو شيخ الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين - في ( المحلّى ) : « وحديث معاذ الذي فيه : أجتهد برأيي ولا آلو ، لا يصحّ ، لأنّه لم يروه إلاّ الحارث بن عمرو ، وهو مجهول الحال لا يدرى من هو ، عن رجال من أهل حمص لم يسمّهم ، عن معاذ » ( 2 ) . بل في ( مرقاة الصعود ) عن الجوزقاني : « هذا حديث باطل ، رواه جماعة عن شعبة ، وقد تصفّحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار ، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل

--> ( 1 ) صحيح الترمذي 3 : 616 - 617 / 1327 - 1328 كتاب الأحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي . ( 2 ) المحلّى في الفقه 1 : 62 .